السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
74
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة بطلت الإقالة وبقي العوضان على ملك صاحبهما . ( مسألة : 2 ) لا يجري في الإقالة الفسخ والإقالة . ( مسألة : 3 ) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ، بل إذا تعدد البائع أو المشتري تصح إقالة أحدهما مع الطرف الأخر بالنسبة إلى حصته وان لم يوافقه صاحبه . ( مسألة : 3 ) التلف غير مانع عن صحة الإقالة كالفسخ ، فلو تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه وان كان تالفا يرجع إلى المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا .